للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٨٥٢] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها قال ابن عباس فليجعل به بين وركيها. اهـ صحيح.