للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١١٢٤٣] عن معمر عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت قال: إن قبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٥٢١] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن. اهـ صحيح، أظنه مرسلا.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٥٢٠] حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها. اهـ صحيح، يزيد هو التستري.