• سعيد [١٥٩٨] حدثنا هشيم أنا أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها فلا شيء. عبد الرزاق [١١٢٤١] عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: إن قبلوها وإن لم يقبلوها فليس بشيء. حرب [٢/ ٥٦٤] حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله مثله. ابن المنذر [٧٦٦٢] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن الأشعث عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال: إن قبلوها فواحدة، وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء. البيهقي [١٥٤٤٠] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود مثله.
وقال عبد الرزاق [١١٢٤٢] عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: إن قبلوها فهي واحدة بائنة. ابن أبي شيبة [١٨٥١٩] حدثنا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال بعض أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك، فهي تطليقة. اهـ وقال البيهقي [١٥٤٣٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو أمرك لك أو وهبها لأهلها فهي تطليقة بائنة. كذا في هذه الرواية عن عبد الله. والصحيح أن ذلك من قول مسروق، أخبرناه أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو اختاري أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة. قال وحدثنا عبد الرحمن قال وسألت سفيان فقال: هو عن مسروق، يعني أنه لم يقل عن عبد الله. اهـ هكذا هو في العلل لأحمد. ورواية سفيان وإسرائيل أحسنهن، وأحسن من رفعه شعبة، أما قيس بن الربيع فقد أنكروا روايته بأخرة، وأشعث بن سوار رواه عنه سفيان ولم يرضه.
ورواه ابن أبي شيبة [١٨٥١٧] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها، وإن لم يقبلوها فلا شيء. اهـ هكذا قال جرير بن عبد الحميد، وقال سعيد بن منصور [١٥٩٩] حدثنا معتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال في الموهوبة لأهلها: تطليقة. قال منصور: بلغني عن ابن مسعود أنه كان يقول: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها فلا شيء. اهـ هذا أشبه، والقول ما قال سفيان، والله أعلم.