للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما جاء في اليمين مع الشاهد]

وقال الله تعالى في الديون (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) (١) وقال تعالى في وصية الهالك (فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين)


(١) - قال ابن شبرمة لأبي الزناد: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما تحتاج أن تُذَكّر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى. اهـ ذكره البخاري.