للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٢٠١] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك وهو الأمر عندنا. عبد الرزاق [١١٠٠٤] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثل قول زيد قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت. وكانت عائشة تقول: القرء الطهر ليس بالحيضة. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٣] حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الثالثة فقد بانت. ابن جرير [٤٧١٤] حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع قال قال ابن عمر: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المطلقة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة، فإنها لا ترثه ولا يرثها، وقد برئت منه وبرئ منها. البيهقي [١٥٧٨٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها (١)

اهـ صحيح.


(١) - عبد الرزاق [١٠٩٩٢] عن ابن جريج قال قال لي عمرو بن دينار الأقراء الحيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الكريم الحيض هو أحق حتى تستنقي بالماء وتحل لها الصلاة .. قال فأما قول ابن عمر الطهور فإنما أخذه من زيد بن ثابت. اهـ حكاية صحيحة.