• عبد الرزاق [١١٠٠٢] عن عمر بن راشد قال أخبرني مكحول أنه قدم المدينة قال: فلقيت سليمان بن يسار فحدثني أن زيد بن ثابت كان يقول إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فرأت أول قطرة من حيضها الثالثة فلا رجعة له عليها فرددت ذلك من قوله قال فشنعني أهل المدينة فقالوا هذا يرد على زيد بن ثابت فسألت علماء أهل المدينة رجلا رجلا فأثبتوا إلي أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ عمر بن راشد اليمامي يضعف. الطحاوي [٤٥٠٢] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي قال: ثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها. قال: فسألت عن ذلك بالمدينة، فبلغني أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرجعة، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ مرسل جيد.
وقال مالك [١١٩٣] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. اهـ سند صحيح.
وقال الدارقطني [٤٠٤٣] حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان. ورواه من طريق سفيان حدثنا عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت المملوكة تحت الحر فطلاقها تطليقتان والعدة على النساء. وقال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الأزهر حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض. قال: وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوف. اهـ صحيح بلفظ الحيض، وهو مشكل على قوله بالأطهار في المطلقات، رحمه الله.
وقال الطحاوي [٤٥٠٣] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول: الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة. إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة ثلاث تطليقات، وتعتد عدة الأمة حيضتين، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت الحرة ثلاث حيض. اهـ سند صحيح، أظن ذكر الثلاث حيض مدرجا من كلام ابن شهاب. يأتي في طلاق العبد الحرة.