• ابن أبي شيبة [١٨٨٦٨] حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وقال ابن جرير [٤٥٥٧] حدثنا أبو هشام قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أو الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن عليا قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة. اهـ هذا أصح، عبد الأعلى ويزيد بن هارون سمعا ابن أبي عروبة قبل التغير. وهذا مرسل بصري، ورواه معمر وهشام عن قتادة مرسلا.
وقال عبد الرزاق [١١٦٣١] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره قال بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين فأمره باعتزالها فقال له الرجل إنما ذلك من أجل أنها ترضع فخلى بينه وبينها. اهـ مرسل تقدم.
وقال مالك [١١٦٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. سعيد [١٩١٢] نا عبد العزيز عن جعفر عن أبيه أن عليا قال في الإيلاء: يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. البيهقي [١٥٦١٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق ولو مرت السنة لم يكن عليه طلاق حتى يوقف. اهـ هذا أصح عن علي رحمه الله، وهو مرسل صحيح، وما روي عنه في الرجل الذي آلى من امرأته وهي ترضع لا يصح.
وقال ابن الجعد [٢٤٧٠] أخبرنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة أنه شهد عليا عليه السلام أوقف رجلا عند الأربعة أشهر إما أن تفيء وإما أن تطلق. سعيد [١٩٠٨] نا هشيم قال: أنا أبو إسحاق عن الشعبي قال: أنا عمرو بن سلمة الكندي أنه شهد عليا أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر، إما أن يفيء وإما أن يطلق. ابن أبي شيبة [١٨٨٧٩] حدثنا ابن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة بن حرب أن عليا كان يوقفه بعد الأربعة حتى يبين رجعة أو طلاقا. الشافعي [هق ١٥٦٠٧] أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليا أوقف المؤلي. ابن جرير [٤٦١٤] حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي أنه كان يقف المولي بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق. الطحاوي [١٩٤٠] حدثنا فهد قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن عمرو بن سلمة عن علي أنه كان يوقف صاحب الإيلاء بعد انقضاء الأربعة أشهر، فإن شاء فاء، وإن شاء عزم، أو قال: طلق. اهـ صحيح.
وقال سعيد [١٩٠٦] نا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال: قال علي: إذا آلى الرجل من امرأته فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق. عبد الرزاق [١١٦٥٧] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال إذا مضت الأربعة فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق. ابن جرير [٤٦١٥] حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال في الإيلاء: يوقف. وقال حرب [٢/ ٦٨٢] حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة بن حارث قال: قال علي في الإيلاء: إذا آلى من امرأته وقفه حتى تبين رجعة أو طلاقا. الدارقطني [٤٠٨٢] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قالا حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي في الإيلاء قال: يوقف بعد الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. اهـ كذا جعلاه من قوله، وأُراه من الرواية بالمعنى، أي أن ذلك مذهبه.
وقال سعيد [١٩٠٩] نا هشيم قال: أنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرحبة، إما أن يفيء وإما أن يطلق. ابن الجعد [٢٤٦٩] أخبرنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا أوقف رجلا عند الأربعة أشهر قال فوقفه في الرحبة إما أن تفيء وإما أن تطلق. ابن أبي شيبة [١٨٨٨٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أوقفه. ابن جرير [٤٦١٦] حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي أنه كان يقفه. حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي أنه كان يوقفه. ابن أبي حاتم [٢٢١٤] ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. الطحاوي [١٩٣٩] حدثنا فهد قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: يوقف المولي. الدارقطني [٤٠٨٢] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قالا حدثنا سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. اهـ صححه البيهقي.
وقال سعيد [١٩١٠] نا خالد بن عبد الله عن الشيباني قال: أخبرني بكير عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. اهـ كذا قال خالد بن عبد الله الواسطي، ولعله مما أنكر على سعيد بن منصور.