للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٨٨٦٢] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أملك بنفسها. عبد الرزاق [١١٦٣٨] عن معمر عن عطاء الخرساني قال سمعني أبوسلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الإيلاء فمررت به فقال ما قال لك فحدثته به قال أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان قلت بلى قال كانا يقولان إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة. ابن جرير [٤٥٦٠] حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر، فهي واحدة بائنة. الدارقطني [٤٠٨٨] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن محمد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن معمر عن عطاء الخراسانى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان قالا إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة. وقال حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا العباس بن الوليد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. حدثنا أبو بكر حدثنا الميموني قال: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال: لا أدري ما هو قد روي عن عثمان خلافه. قيل له: من رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف.

اهـ عطاء بن أبي مسلم الخراساني ليس بالحافظ، الصحيح عن عثمان خلافه، وكأن ما حكاه عطاء قولهما في التخيير لا الإيلاء، والله أعلم.

قال عبد الرزاق [١١٦٦٤] عن ابن عيينة عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان بن عفان قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. ابن أبي شيبة [١٨٨٨٣] حدثنا ابن علية ووكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان أنه كان يقول بقول أهل المدينة: يوقف. الشافعي [هق ١٥٦٠٥] أخبرنا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان بن عفان كان يوقف المؤلي. ابن جرير [٤٦٢١] حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان كان يقف المولي بقول أهل المدينة. حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت قال لقيت طاوسا فسألته، فقال: كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة. الدارقطني [٤٠٨٦] حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولي. اهـ مرسل جيد.

وقال الدارقطني [٤٠٨٧] حدثنا أبو بكر أخبرنا عباس بن محمد حدثنا منصور بن سلمة حدثنا سليمان بن بلال عن عمر بن حسين عن القاسم أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف (١) اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٨٥] حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يوقف. سعيد [١٩١٥] نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء. أحمد في مسائل عبد الله [١٣٤١] حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان قال سفيان فيما ظننت أنه قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في الايلاء يوقف. الطحاوي [١٩٣٧] حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: المولي يوقف. رواه الشافعي [هق ١٥٦٠٢] أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من الصحابة أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي. قال الشافعي رحمه الله: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهم يقولون من الأنصار. اهـ حرب [٢/ ٦٨٣] حدثنا أبو بكر الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار كلهم يقول في المولي: يوقف بعد الأربعة الأشهر، فإما أن يفئ وإما أن يطلق. اهـ بضعة عشر أصح، وهو خبر صحيح (٢).

وقال البخاري في التاريخ [٢٠٧٧] قال لي الأويسي حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الايلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف. حدثني عبيد الله قال ثنا ابن عيينة عن يحيى عن سليمان بن يسار عن اثني عشر مثله. حدثني عارم قال ثنا حماد بن زيد عن يحيى عن سليمان: أدركت نحوه. اهـ إسماعيل بن أبي أويس الأويسي أخطأ فيه، الصحيح عن يحيى بن سعيد عن سليمان، وهذا معنى سياقة البخاري.

وقال ابن جرير [٤٦٤٢] حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. رواه الدارقطني [٤٠٨٤] أخبرنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن منصور حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب مثله. ثم قال حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. اهـ يحيى بن أيوب ليس بالحافظ، والصحيح يحيى بن سعيد عن سليمان، كذلك نبه الدارقطني بسياقته.


(١) - سعيد [١٩١٨] نا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال: قلت لأبي: إن ناسا يزعمون أن الإيلاء طلاق، قال: كذبوا، إنما هو شيء وعظوا به. اهـ صحيح.
(٢) - قال أبو عمر في الاستذكار [٦/ ٣٧]: حديث ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار انفرد به ابن عيينة، وما أظنه رواه عن سليمان بن يسار غير يحيى بن سعيد. اهـ تابعه حماد بن زيد عن يحيى.