للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• حرب [١/ ٤٦٢] حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا مروان بن محمد قال: ثنا سليمان بن موسى قال: ثنا ابن جريج عن خلاد بن عطاء أن ابن عباس سئل عن رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن هي. فقال ابن عباس: إن كنت علمتها ثم نسيتها فإنهن يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن كنت لم تنو واحدة منهن فاختر أيتهن شئت. قال: مروان: وذلك الأمر عندنا. اهـ ضعيف.