للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٥٠٤] عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة والمسلم. عبد الرزاق [١٣١٩٧] عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال في العبد يقذف امرأة حرة قال لا ملاعنة بينهما. عبد الرزاق [١٢٥٠٨] أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية ولا نصرانية تحت المسلم والحرة عند العبد والأمة عند الحر والأمة عند العبد والنصرانية عند النصراني. البيهقي [١٥٦٩٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب أخبرني يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان عبد الله بن عمرو يقول: أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة النصرانية تحت المسلم والأمة تحت العبد والأمة تحت الحر والحرة تحت العبد. اهـ ابن أبي أنيسة متروك. ورواه من طريق عمر بن هارون عن ابن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وابن هارون ضعيف.