• الدارمي [٨٨٩] أخبرنا عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. ابن أبي شيبة [٧٢٨٤] حدثنا هشيم عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس مثله. حرب [١١٣٥] حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس. ابن المنذر [٨٢٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس. اهـ يزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد رواه البيهقي [١٨٩٠] من طريق معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا يزيد بن أبي زياد عن طاوس عن ابن عباس نحوه. ورواه من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء عن ابن عباس قال: وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. ولا يصح (١).
(١) - روى البيهقي [١٨٩٣] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يعني من تابعي أهل المدينة يقولون فذكر أحكاما وفيها المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق وهو في وقت صلاة فليصلها، وهو يقضي الصوم، والذي يغمى عليه فيفيق قبل غروب الشمس يصلي الظهر والعصر، وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء. قالوا: وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طلوع الفجر. اهـ