للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• حرب [١١٣٧] حدثنا إسحاق بن ابراهيم قال: أبنا النضر بن شميل قال: أبنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا طهرت المرأة من حيضها فأدركت ركعتين، ثم صُلي العصر قبل أن تغيب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء. اهـ سند جيد، قيس هو ابن سعد المكي.