• ابن أبي شيبة [٣١٧١٩] حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين. الطحاوي [٧٤١٢] حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة بن سليمان قال أنا ابن المبارك قال: أنا يحيى بن أيوب قال: أنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم المال شطرين، بين الابنة والأخت. ذكره ابن المنذر [٦٨٤٦] من حديث الحسن بن عيسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قسم المال بين الأخت والابنة شطرين. الدارقطني [٤١٥١] من طريق ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب أعطى البنت النصف وأعطى الأخت ما بقي. اهـ هذا مرسل صحيح.
وقال الطحاوي [٧٤١١] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن خالد قال: ثنا ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع ابن شهاب يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين. اهـ ابن لهيعة تغير بأخرة.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٢٣] عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء ابنَ عباس مرة رجلٌ فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء، ما بقي هو لعصبته. فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ ! قال معمر: فلم أدر ما قوله أنتم أعلم أم الله، حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له فقال ابن طاووس أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول قال الله تعالى (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. الطحاوي [٧٤٠٧] حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: أنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس قال أخبرني أبي عن ابن عباس أنه قال: قال الله عز وجل (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك). قال ابن عباس: فقلتم أنتم، لها النصف، وإن كان له ولد. اهـ رواه الحاكم وصححه والذهبي.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٢٤] عن معمر عن ابن طاووس قال أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي عمر العدني [المطالب العالية ١٥٣٨] حدثنا سفيان ثنا مصعب بن عبد الله بن الزبير قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنه ليس في كتاب الله تعالى ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجدونه كلهم. فيقولون ما هو؟ فيقول: ميراث الأخت مع البنت النصف، وقد قال الله عز وجل (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت) الآية. الحاكم [٧٩٧١] أخبرنا يحيى أحمد بن محمد السمرقندي ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى ومحمود بن آدم قالا: ثنا سفيان بن عيينة ثنا مصعب بن عبد الله عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شيء لا تجدونه في كتاب الله تعالى ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجدونه في الناس كلهم، للإبنة النصف وللأخت النصف. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ وافقه الذهبي.