• قال ابن المنذر [٧/ ٤٠٤] واختلفوا في توريث الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر مع البنات، فجعل أكثر أهل العلم الأخوات مع البنات عصبة إلا ابن عباس رضي الله عنه.
قال ابن أبي شيبة [٣١٧٢٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وما بقي للأخت، وائت ابن مسعود فسله، فإنه سيتابعنا، قال: فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. اهـ رواه البخاري.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧١٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للأخت النصف، وللابنة النصف. اهـ رواه البخاري.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٢١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن الأسود قال: كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث فحدثته أن معاذا قضى به فينا: ورث ابنة وأختا. ابن أبي شيبة [٣١٧١٧] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للابنة النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك. الدارمي [٢٩٣٧] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب والأم مع البنت حتى حدثه الأسود أن معاذ بن جبل جعل للبنت النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فأخبره بذلك وكان قاضيه بالكوفة (١) اهـ صححه الحاكم والذهبي.
ورواه الطحاوي [٧٤١٧] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: قضى ابن الزبير في ابنة وأخت، فأعطى للابنة النصف، وأعطى للعصبة سائر المال. فقلت: إن معاذا قضى فينا باليمن، فأعطى للابنة النصف، وأعطى للأخت النصف. فقال عبد الله بن الزبير: فأت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث، وكان قاضي الكوفة. ورواه البيهقي [١٢٧٠٥] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: قضى ابن الزبير في ابنة وأخت فأعطى الابنة النصف وأعطى العصبة سائر المال. فقلت له: إن معاذا قضى فيها باليمن فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف. فقال عبد الله بن الزبير: فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضيا على الكوفة. اهـ صحيح. كان ابن الزبير يقضي فيها بقضاء ابن عباس، حتى جاءه قول من هو فوقه.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٢٣] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن المسيب بن رافع قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا، فإني لأصلح بينهما عنده إذا جاء الأسود بن يزيد، فقال: إني شهدت معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه، فقال: يا أسود، إنك عندنا لمصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي خيثمة في التاريخ [٣٨٩٤] حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو عميس قال: حدثنا وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد أنه شهد عند عبد الله بن الزبير أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت أعطى الابنة النصف وما بقي فللأخت. اهـ صحيح.
ورواه الدارقطني [٤١٥٠] من طريق ابن وهب حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي عن المسيب بن رافع عن الأسود بن يزيد قال: قدم علينا معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فينا، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف، ولم يورث العصبة شيئا. اهـ ابن يحيى ضعيف.
وقال الدارقطني [٤١٥٢] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة حدثنا أبو حسان الأعرج عن الأسود بن يزيد الكوفي أن معاذ بن جبل أتي باليمن في ميراث رجل ترك ابنته وأخته، فأعطى ابنته النصف وأخته النصف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم. اهـ رواه الحاكم وصححه والذهبي.
(١) - ابن أبي شيبة [٣١٧٢٠] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة في ابنة وأخت، قال: النصف، والنصف. اهـ صحيح.