للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣٢٠٩٦] حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: لا يرث النصراني المسلم، ولا المسلم النصراني، فهذا قول علي وزيد، وأما عبد الله بن مسعود فإنه كان يقضي أنهم يحجبون ولا يورثون. اهـ

وقال ابن الجعد [٢١٠] أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال عبد الله في المملوكين وأهل الكتاب: يحجُبون ولا يرثون. وقال علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون. الدارمي [٢٩٥٥] أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن عليا وزيدا قالا: المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون. وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون. البيهقي [١٢٦٢٤] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال علي رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه: المشرك لا يحجب ولا يرث. وقال عبد الله رضي الله عنه: يحجب ولا يرث. اهـ مرسل صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٩١٠٢] عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله الإخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأم ولا يرثون. قال الثوري في هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم وإنما تحجب المرأة والزوج والأم ولا يحجب غيرهم. سعيد بن منصور [١٤٨] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي لا يحجب باليهودي ولا بالنصراني ولا بالمجوسي ولا بالمملوك، ولا يورثهم. وكان عبد الله يحجب بهم ولا يورثهم. ابن أبي شيبة [٣١٨٠٢] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم. وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب، ولا يورثهم. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٩١٠٣] عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي أن عليا وزيدا قالا: لا يحجبون ولا يرثون. قال الثوري والقاتل عندنا بتلك المنزلة لا يحجب ولا يرث. ابن المنذر [٦٨٧٢] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل أو أشعث بن سوار عن الشعبي أن عليا وزيد بن ثابت كانا يقولان: لا يحجبون ولا يرثون. اهـ ورواه خلاد بن عيسى عن الثوري في الفرائض عن أبي سهل نحوه.

وقال الدارمي [٢٩٥٤] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين ولا يورثانهم شيئا، وكان عبد الله يحجب بالكفار وبالمملوكين ولا يورثهم. اهـ

وروى البيهقي [١٢٦٢٦] من طريق عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن علي وزيد بن ثابت قالا: المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات. قال وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٩٣] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي. وعن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب: لا يحجبون، ولا يرثون. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٩١٠٨] عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال: لا يحجب من لا يرث. ابن أبي شيبة [٣١٧٩٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال: المملوكون لا يرثون، ولا يحجبون. حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلا سأل عليا عن امرأة ماتت وتركت أختها وأمها مملوكة، فقال علي: هل يحيط السدس برقبتها؟ فقال: لا، فقال: دعنا منها سائر اليوم. اهـ مرسل صالح.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٩٤] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: لا يحجبون ولا يرثون. اهـ تقدم.

وقال سعيد بن منصور [١٥١] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كان رأي الفقهاء الذين ينتهى إليهم أن المملوك لا يرث، ولا يحجب، وأن الكافر لا يرث ولا يحجب، وأن من عمي موته لا يرث ولا يحجب. اهـ صحيح.