• ابن أبي شيبة [٣١٨٣٦] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما وإخوتها لأمها مسلمين ولها ابن نصراني، أو يهودي، أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فلذي العصبة في قول علي وزيد، ولا يرث يهودي، ولا نصراني مسلما، وقضى فيها عبد الله: أن للزوج الربع من أجل أن لها ولدا كافرا، وهم يحجبون في قول عبد الله، ولا يرثون، وفي قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون، قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود، أو كفار، فقضى عبد الله أن لها معهم السدس، وجعلهم يحجبون ولا يرثون، وقضى فيها سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم لا يحجبون ولا يرثون. قال أبو بكر: فهي فيما قضى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الله من أربعة أسهم، فهي لذي العصبة، وهي في قضاء عبد الله: من خمسة أسهم، فهي لذي العصبة بالرحم. قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم، إن كان في قول عبد الله: فللأم السدس ويبقى خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٠٣] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إذا مات الرجل وترك أباه، أو أخاه، أو ابنه مملوكا ولم يترك وارثا فإنه يشترى فيعتق، ثم يورث. حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكا، قال: يشترى من ماله فيعتق، ثم يورث، قال: وكان الحسن يقوله. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بمثله. وقال سعيد بن منصور [١٩١] حدثنا هشيم قال: أنا يونس عن ابن سيرين عن ابن مسعود أنه كان يقول في الرجل إذا مات وترك أباه مملوكا قال: يشترى من المال ثم يعتق، ويورث ما بقي. اهـ صحيح.