للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٨١١٩] حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما. اهـ ضعيف.

وقال أبو داود [٤٥٤٠] حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيد في قوله: ينحجزوا. يكفوا عن القود. اهـ ضعفه الألباني.