• عبد الرزاق [١٨١٨٨] عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر عتق الرجل من القتل. اهـ كذا قال معمر. وقال عبد الرزاق [١٨١٩٠] عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة فعفا بعضهم، فأمر عمر لسائرهم بالدية. اهـ
ورواه ابن أبي شيبة [٢٨١٤٤] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية. ابن المنذر [٩٣٥٢] حدثنا يحيى قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن زيد بن وهب أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها، قال: فقال بعض إخوتها: قد عفوت عن حصتي من دم أختي أو كلمة نحوها، قال: فأمر عمر بن الخطاب لبقيتهم بالدية. ابن المنذر [٩٣٦٤] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية. البيهقي [١٦٤٩٧] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية. ورواه البيهقي [١٦٤٩٨]] من طريق عبد الله بن وهب حدثني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب الجهني أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب فعفا أحدهم فقال عمر للباقيين خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله. اهـ هذا أولى، وهو خبر صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨١٤٥] حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل قتل رجلا متعمدا، فعفا بعض الأولياء فرفع ذلك إلى عمر، فقال لعبد الله: قل فيها، فقال: أنت أحق أن تقول يا أمير المؤمنين، فقال عبد الله: إذا عفا بعض الأولياء فلا قود، يحط عنه حصة الذي عفا ولهم بقية الدية، فقال عمر: ذاك الرأي، ووافقت ما في نفسي. اهـ مرسل صحيح.
وروى البيهقي [١٦٤٨٤] من طريق الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره. وروى [١٦٤٩٩] من طريق الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب أتي برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا. فقال عمر: وأنا أرى ذلك. قال البيهقي: هذا منقطع والموصول قبله يؤكده. اهـ
وروى عبد الرزاق [١٨١٨٧] عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولياء المقتول وقد عفا أحدهم فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول: فقال ابن مسعود: أقول إنه قد أحرز من القتل. قال: فضرب على كتفه ثم قال: كنيف ملئ علما. اهـ منقطع.