للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣٣٢٦٣] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير الحسن بن علي عن الرجل يقاتل عن أهل الذمة فيؤسر قال: ففكاكه من خراج أولئك القوم الذين قاتل عنهم. اهـ كذا، وصوابه الحسين. رواه عبد الرزاق [٦٦٠٦] عن الثوري عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال ابن الزبير لحسين بن علي على من فكاك الأسير؟ قال: على الأرض التي نقاتل عنها. قال: وسألته عن المولود متى يجب سهمه قال: إذا استهل وجب سهمه. ابن المنذر [٦٣٧٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن شريك العامري عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي: متى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهل وجب سهمه، قال: على من فكاك الأسير؟ قال: على الأرض التي يقاتل عنها. اهـ لا بأس به.