للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٤٥٩٢] عن ابن جريج عن عطاء سئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر قال قد فاته الوتر فلا يوتر قيل له أعلم أم رأي فحدث حميد عن سليمان أو ميناء عن ابن عمر قال إنما هما ركعتان إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتين ثم أخبرني بعد ذلك أن ابن عباس قال لغلام له: انظر أضاء الفجر فرجع إليه فقال: الناس في الصلاة. فقام ابن عباس فأوتر بركعة ثم ركع ركعتين قبل الصبح. اهـ صحيح.