• أبو الجهم [١٨] أخبرنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله قال: من صلى من آخر الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. اهـ تابعه قتيبة بن سعيد عن ليث. ورواه ابن جريج أخبرني نافع. حديث صحيح.
وقال أحمد [٦٣٧٢] حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جريج حدثني سليمان بن موسى حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر. اهـ أعله البخاري والترمذي، وقد رواه البخاري ومسلم مختصرا كنحو رواية الليث بن سعد. وأحسب معنى فتواه على ذم التفريط، لا منع صلاة الوتر عند الفجر. والله أعلم.
وقال عبد الرزاق [٤٦٠٨] عن الثوري عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول: من أصبح على غير وتر أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعا. اهـ آدم شيخ ثقة.
وقال عبد الرزاق [٤٦١٢] عن معمر عن أيوب عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر فقال: بينا ابن عمر يطوف بالبيت ليلة فاجأه الصبح فأوتر. اهـ صحيح.