للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٦٠٧٧] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن عمر أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه ولم ير به لغير الإمام بأسا. اهـ لا بأس به. يأتي في التطوع بعد الجمعة مما ههنا.

وقال حرب [١١٥٧] حدثنا محمد بن آدم قال: ثنا أبو المليح الرقي عن حبيب أن ابن عمر كان يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي كان يصلي فيه المكتوبة حتى يتقدم أو يتأخر أو يتكلم. اهـ مرسل رجاله ثقات، حبيب هو ابن أبي مرزوق.