• عبد الرزاق [٦٩٠٤] عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال عمر بن الخطاب فإذا لم يوجد السن التي دونها أخذت التي فوقها ورد إلى صاحب الماشية شاتان أو عشرة دراهم. اهـ مرسل. عبد الرزاق [٦٩٠٥] عن ابن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذ من رجل لا يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله أو قيمة عدل. ابن أبي شيبة [١٠٨٤٤] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا تأخذوا من رجل لم تجدوا في إبله السن التي عليه إلا تلك السن خذوا شروى إبله أو قيمة عدل. اهـ مرسل ضعيف.