للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• وقال أبو عبيد [٧٦٤] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول. اهـ تابعه ابن المبارك عن سفيان، وقال البيهقي [٧٥١٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: سئل عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن صدقة الإبل فأخبرنا عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن عليا قال: في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فذكر الحديث في صدقة الإبل إلى تسعين قال: فإذا زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون. اهـ هذا إسناد جيد يخالف رواية سفيان، وقد جعل الفسوي الحمل فيه على ابن ضمرة، والمحفوظ عن الشيخين أبي بكر وعمر أولى بالاتباع.