للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٩٩٩٢] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: إن لم تكن إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة. حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا: ليس في أقل من خمس من الإبل صدقة. اهـ حسن.