• مالك [٥٨٧] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. أبو عبيد [٩٣٥] ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف. قال: فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة. أبو الجهم [٧٠] ثنا الليث بن سعد عن نافع أن بنات عبد الله وبنات أخيه كن يُصْدَقن ألف دينار وعشرة آلاف درهم، فيجعل لهن منه قريبا من أربعمائة دينار حليا. الدارقطني [٢/ ١٠٩] ثنا عبد الله بن محمد بن زياد ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع قال: كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تُصْدَق ألف دينار فتجعل لها من ذلك حليا بأربعمائة دينار ولا يرى فيه صدقة. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا أسامة بن زيد عن نافع قال: كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار ولا يخرج زكاته. البيهقي [٧٧٨٧] من طريق عبد الوهاب الخفاف أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع قال: كان ابن عمر يحلي بناته بأربع مائة دينار فلا يخرج زكاته. اهـ صحيح.