للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٧٠٤٧] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الحلي زكاة. البيهقي [٧٧٨٦] أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغير واحد أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس في الحلي زكاة. اهـ رواه ابن وهب في الجامع، صحيح.

ورواه ابن زنجويه [١٣٩٧] أخبرنا النضر قال أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر في الحلي إذا وضع كنزا قال: كل مال يوضع كنزا ففيه الزكاة حتى تلبسه المرأة فليس فيه زكاة. اهـ صخر ثقة. وذكر سحنون في المدونة [١/ ٣٠٦] عن ابن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إن كان الحلي إذا كان يوضع كنزا، فإن كان مال يوضع كنزا ففيه الزكاة، وأما حلي تلبسه المرأة فلا زكاة فيه. اهـ