للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٧١١٢] عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل ذلك، أي إذا كان دينك في ثقة فزكه وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [١٠٣٥١] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: زكاة أموالكم حول إلى حول، فما كان من دين ثقة فزكوه، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه، حتى يقضيه صاحبه. ابن زنجويه [١٣٥٠] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول: أخرجوا زكاة أموالكم من حول إلى حول فما كان لكم من دين فاجعلوه بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم وما كان لكم من دين ظنون فليس فيه زكاة حتى تقبضوه. البيهقي [٧٨٧٤] من طريق عبد الله العدني حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه. اهـ ابن عبيدة ضعيف.

وقال الطحاوي [٥٤٣] حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن نافع المدني عن عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: ليس في الدين زكاة حتى يقضيه فإذا اقتضاه زكاه زكاة واحدة. اهـ عاصم بن عمر بن حفص العمري يضعف.