للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن زنجويه [١٣٦٧] أخبرنا ابن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أن عكرمة مولى ابن عباس كان يذكر أن قول ابن عباس في هذا وأشباهه من زكاة الدين، مثل قول عبد الله بن عمر. قال ابن أبي أويس: فالأمر عندنا في ذلك أن يؤدي زكاة ما نض منه، ولا يؤدي عن الغائب. اهـ ثقات.

وقال البيهقي [٧٨٧٠] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم عن الليث بن سعد أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قالا: من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة. اهـ