• عبد الرزاق [٧١٠٣] عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام. ابن زنجويه [١٣٢٣] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام. الطحاوي [٥٦٤] حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من مال أو بر أو دقيق أو دواب للتجارة ففيه الزكاة كل عام. اهـ صحيح.
وقال أبو عمر في التمهيد [١٧/ ١٣٢] وذكر أبو بكر الأثرم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: كل مال أو رقيق أو دواب أدير للتجارة ففيه الزكاة. اهـ إسناد حسن.