للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو عبيد [٨٩٠] حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته. على أن ابن عباس كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه. اهـ إسناد حسن إن كان من تمام كلام جابر أبي الشعثاء، أو هو من كلام أبي عبيد معلق، وصححه ابن حزم عن ابن عباس ولم يسنده.