للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٨٥٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. البيهقي [١٩٦٦٩] من طريق أبي اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال قال نافع كان ابن عمر يقول: أيما رجل أهدى هدية فضلت فإن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. اهـ صحيح.