للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٣٣٦٢] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد. اهـ صحيح.