للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وكذلك أمْرهُ بالقعودِ في يوم الفتنة، وبالفرار إلى الجبَال في غَنَمِه١ِ، وباتِّخاذِ سيف من خشب٢.

وكُلُّ ذلك بحسب الأحْوالِ، على ما دَلَّتْ عليه النُّصُوص والعُمُومَات.

ومن ذلك: إذْنُه في دُخول حمَّاماتِ الأعاجم للرجل بمِئْزَرٍ، ومَنع المرأة منه، إلاَّ المريضة، والنُّفَسَاء٣، فََلاَ يُقَالُ: دُخُولُ الحمَّام بَدعة، فما كان في الحجاز حَمَّامٌ٤.

وكذلك المطاعم، والملابس، والدور، والزّيُّ٥، قال الله تعالى: {لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا} ٦، وقال: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} ٧.


١خ: كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم: ١٣/٢٩ح٧٠٨١-٧٠٨٢من حديث أبي هريرة، وفي كتاب المناقب، باب علامات النبوة: ٦/٦١٢ح٣٦٠١.
م: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن: ٤/٢٢١٢ح٢٨٨٧من حديث أبي بكرة.
٢ت: كتاب الفتن، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: ٤/٩٠ح٢٢٠٣ من حديث أهْبان بن صيفي الغفاري رضي الله عنه.
حم: ٥/٦٩.
٣د: كتاب الحمّام، باب (١) : ٤/٣٠١ح٤٠١١ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وح٢٠٠٩ من حديث عائشة رضي الله عنها في الإذن للرجال في الميازر وليس فيها ذكر النساء.
جه: كتاب الأدب، باب دخول الحمام: ٢/١٢٣٣ح ٣٧٤٨ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وح٣٧٤٩ في الترخيص للرجال في الميازر دون النساء.
٤ الجملة في الأصل غير واضحة اجتهدت في قراءتها على ما أثبت.
٥ في الأصل بالراء، ولعلها "والزّيّ " بالمعجمة كما أثبتُّ.
٦ سورة المائدة، آية: ٨٧.
٧ سورة الجاثية، آية: ١٣.

<<  <   >  >>