للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته

<<  <  ج: ص:  >  >>