للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما الثلث نفسه فهل يستويان فيه، على روايتين إحداهما: يستويان فيه؛ لأنه لم يعتبر حد القلة، ولهذا صحت الوصية به.

وروي أنهما يختلفان فيه وهو الصحيح، لقوله «حتى يبلغ الثلث» وحق للغاية، فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها» (١).

• وفي ختام هذا الفصل يتبين أني لم أتطرق لحق المرأة في التبرعات المالية، وقد سبقتْ دراسة هذا بالتفصيل في فصل الحقوق الشرعية (٢)، فلتحمد النساء الله تعالى على ما مَنَّ به عليهن من نِعَمٍ عظيمة، فله الحمد كما ينبغي الجلال وجهه، وعظيم سلطانه.


(١) المغني (٨/ ٣١٤).
(٢) ص (١٩٢).

<<  <   >  >>