للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الرابع حق المرأة في التعاقدات المالية]

ضمن الإسلام للنساء حقوقهن في تملك المال، والضِّياع، والدور ونحوها بأي سبب من أسباب التملك المشروع، وأباح لها أن تمارس التجارة، وسائر تصرفات الكسب المباح، ولها أن تقب الهبات من أموالها، وأن تتصدق (١)، وأن توصي منه لمن تشاء من غير ورثتها في حدود الثلث، وأن تخاصم غيرها إلى القضاء، ولها أن تفعل ذلك بنفسها أو بمن توكله عنها باختيارها، ومما يدل على ذلك قوله تبارك تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٢).

فأمر الله تعالى أولياء اليتامى أن يدفعوا إليهم أموالهم بشرط بلوغهم وإيناسهم رشدهم من غير تفرقة بين الذكر والأنثى، فدل ذلك على أهلية المرأة وحقها في التصرف بأموالها، وأن يدفع إليها ما ورثته بعد بلوغها وإيناس رشدها وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) في المشهور عنهم وهو الراجح لظاهر دلالة الآية. وستقف من الأدلة على إثبات أحقيتها في البيع والشراء، والتعاقدات المالية عمومًا:


(١) مضى ص (١٩٢).
(٢) النساء: (٦).
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦١)، البحر الرائق (٨/ ٩١).
(٤) ينظر: روضة الطالبين (٤/ ١٨٢)، المجموع شرح المهذب (١٣/ ٣٧٢).
(٥) ينظر: المغني (٤/ ٥١٢)، المبدع (٤/ ٣٠٥).

<<  <   >  >>