للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم تولي المرأة القضاء]

فقد اختلف العلماء رحمهم الله- في جواز أن تكون المرأة قاضية، وفي كون الذكورة شرطًا في منصب القضاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقًا:

أصحابه عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقًا، وإذا وليت يأثم المُوَلّي وتكون ولايتها باطلة، وقضاؤها غير نافذ، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، وزمر من الأحناف (٤).

واستدلوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (٥).

والآية تفيد حصر القوامة في الرجال؛ لأن المبتدأ المعرف بلام الجنس منحصر في خيره إلا أنه هنا حصر إضافي أي بالنسبة للنساء (٦)، فتكون القوامة للرجال على


(١) ينظر: المنتقى للباجي (٥/ ١٨٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤٦٠).
(٢) ينظر: المجموع (٢٠/ ١٥٠)، مغني المحتاج (٤٣٧٥)، الفتح (١/ ١٢٨).
(٣) ينظر: المعني (٩/ ٣٩)، المقنع (٣/ ٦٠٩)، الأحكام السلطانية للماوردي (٨٣).
(٤) ينظر: شرح فتح القدير (٧/ ٢٩٨)، البحر الرائق (٦/ ٢٧٨).
(٥) النساء: (٣٤).
(٦) ينظر: نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي (٢٧).

<<  <   >  >>