[المبحث الثاني: شبهة حول ميراث المرأة، والرد عليها]
المطلع على توصيات المؤتمرات العالمية للمرأة يقف على المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في حق الميراث، ويعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة، وفي هذه الإجراءات لمز بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بميراث المرأة، مما جعل بعضًا من الدول الإسلامية المشاركة في هذه المؤتمرات وغير المشاركة تعترض على هذه الإجراءات والتوصيات، وتبين أن هذا الأمر من الأحكام الشرعية القطعية التي لا تقبل الأخذ والرد، ومن الدول المعترضة: ليبيا، ومصر، وإيران، وموريتانيا، والمغرب، وتونس في كل من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة: ١٩٩٤ م - ١٤١٥ هـ، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ببكين: ١٩٩٥ م - ١٤١٦ هـ (١).
وبدأ الناعقون الذي ينعقون بما لا يعقلون يرددون كالأبواق توصيات المؤتمرات، ويتولى دعاة جهنم إثارة الشبهات؛ ليطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره؛ لأن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأجزم أن مثير الشبهة لديه جهل تام بأحكام الشرع، ولو درس علم الفرائض الخجل من هذه المطالبة، وإليك تفنيد دعواه، وإبطال شبهته:
١ - إنّ التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث تحكمه معايير ثلاثة:
(١) ينظر: رسالة الدكتوراه للدكتور فؤاد العبد الكريم «قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام» ٨١٧ - ٨٤١.