للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: حكم تولي المرأة الولايات العامة]

اتفق فقهاء الإسلام جميعًا -على اختلاف مذاهبهم- (١) على عدم جواز تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى أو الولاية العامة، وأن الذكورة شرط فيمن يتولى هذا المنصب.

قال ابن حزم: «وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة» (٢). وقال الماوردي: «يعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده» (٣).

واستدلوا بما يأتي:

أولًا: أدلة القرآن:

١ - قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (٤).

ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى حصر القوامة في الرجال دون


(١) ينظر: شرح السنة للبغوي (١٠/ ٧٧)، المغني (٩/ ٣٩)، المجموع (١٩/ ١٩٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤٦٠)، الأحكام السلطانية (٨٣)، الفتح (٨/ ١٢٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٤٠)، نيل الأوطار (٨/ ٢٧٣).
(٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٧٩).
(٣) الأحكام السلطانية (٢٢).
(٤) النساء: (٣٤).

<<  <   >  >>