للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستعاضة]

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حق المرأة في العبادات.

المسألة الثانية: مباشرة المستحاضة.

المسألة الأولى: حق المرأة في العبادات:

أمّا المستحاضة وهي التي يجري معها الدم في غير أوانه فحكمها حكم الطاهرات لها أن تصلي، وتصوم، وتعتكف، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، وتحمله، وتفعل كل العبادات، وقد أجمع على هذا العلماء (١).

ودليل ذلك ما أخرجه البخاري (٢) من طريق عكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي.

واختلف في تسمية زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم- التي استحاضت، فُذِكر أنها زينب بنت جحش، أو سودة بنت زمعة، أو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان (٣)، ورجح الحافظ أنها أم سلمة لرواية سعيد بن منصور، حيث أخرج من طريق عكرمة، أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، وربما جعلت الطست تحتها، قال الحافظ: «وهذا


(١) حكى الإجماع ابن جرير فيما نقله عنه النووي في المجموع (٢/ ٥٠١)، وسيد سابق في فقه السنة (١/ ٦٧).
(٢) في صحيحه كتاب الحيض، باب: الاعتكاف للمستحاضة (١/ ١١٨) ٣٠٤.
(٣) ينظر: فتح الباري (١/ ٤١٢)، عمدة القارئ (٣/ ٢٧٨).

<<  <   >  >>