للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: حق المرأة في الحضانة]

الحضانة: بكسر الحاء المهملة وفتحها- من حضن الصبي حضنًا وحضانة أي: جعله في حضنه، أو رباه فاحتضنه، والحضن -بكسر الحاء- هو ما دون الإبط إلى الكشح. وقيل: هو الصدر والعضدان وما بينهما (١).

والحضانة في الاصطلاح: تربية الولد، أو معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه كالطفل، وعلى تربيته وتعهده كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسؤولياتها (٢).

• إن أسمى ألوان التربية تربية الطفل في أحضان والديه، إذ ينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه، ما يبني به جسمه، وينمي عقله، ويزكي نفسه، ويعده للحياة.

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل، فالأم أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط (٣) فيها ذكرًا كان أو أنثى، ولم يقم بالولد وصف يقتضي تخييره.

قال ابن قدامة: «وهذا قول يحيى الأنصاري، والزهري، والثوري،


(١) ينظر: اللسان (١٣/ ١٢٢) مادة (ح ض ن)، الفقه على المذاهب الأربعة (١٠٩٤).
(٢) ينظر: التعاريف للمناوي (٢٨٣)، فقه السنة لسيد سابق (٢/ ٣٢٨).
(٣) شروط الحضانة: البلوغ، والعقل، والإسلام، والأمانة، والخلق، والقدرة على التربية بألا تكون مريضة مرضًا يمنعها من كفالة المولود، والحرية، وألا تكون متزوجة.
وانظر: تفصيل هذه الشروط في: الفقه على المذاهب الأربعة (١٠٩٤ - ١٠٩٦) فقه السنة لسيد سابق (٢/ ٣٣٠ - ٣٣٢)، المفصل في أحكام المرأة لعبد الكريم زيدان (١٠/ ٣٠ - ٥٣).

<<  <   >  >>