للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: إمامة النساء]

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: جماعة النساء.

المسألة الثانية: إمامة المرأة للرجال.

المسألة الأولى: جماعة النساء

اختلف أهل العلم في حكم صلاة النساء وحدهن جماعة تؤمهن امرأة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يستحب للنساء أن يصلين جماعة منفردات، وهذا مروي عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأبي ثور (١)، وهو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة في الصحيح من مذهبهم (٣)، وروى ابن أيمن عن مالك أنه يجوز له ن الصلاة جماعة، وبه قال اللخمي من المالكية (٤)، وهو قول ابن حزم (٥)، واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه أحمد في المسند (٦)، وأبو داود في السنن (٧)، وابن أبي عاصم في


(١) عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغني (٢/ ٧)، والنووي في المجموع (٤/ ١٧٢).
(٢) ينظر: المجموع (٤/ ١٩٨)، مغني المحتاج (١/ ٢٢٩).
(٣) ينظر: المغني (٤/ ١٧٠)، الإنصاف (٢/ ٢١٢).
(٤) ينظر: تفسير القرطبي (١/ ٣٥٦)، بداية المجتهد (١/ ١٠٥).
(٥) المحلى (٤/ ٢١٩).
(٦) (٤٥/ ٢٥٣) ٢٧٢٨٢.
(٧) (١/ ١٦١) ٥٩١.

<<  <   >  >>