للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفسه وماله» (١).

ثم بيّن كيف يعطي الأمان، وما يجب على مانح الأمان فعله.

• وقد أوضح ابن كثير -رحمه الله- سببها فقال: «والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة، أو تجارة، أو طلب صلح، أو مهادنة، أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أعطي أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى داره و مأمنه ووطنه» (٢).

• وقد ذهب جمهور العلماء على نفاذ أمان المرأة وإجارتهما، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، قال الحافظ: «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك -يعني: ابن الماجشون- صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره، أن أمر الأمان إلى الإمام. وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، وفي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يسعى بذمتهم أدناهم» (٣) دلالة على إغفال هذا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام إن أجازه جاز، وإن رده رد» (٤).

واستدل جمهور العلماء بما يأتي:

١ - ما أخرجه البخاري (٥)، ومسلم (٦) من حديث أم هانئ بنت أبي طالب


(١) الكشاف (٢/ ١٧٤).
(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣٧).
(٣) سيأتي تخريجه بعده.
(٤) الفتح (٦/ ٢٧٣).
(٥) أبواب الجزية والموادعة، باب: أمان النساء وجوارهن (٣/ ١١٥٧) ٣٠٠٠.
(٦) كتاب الصلاة، باب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه (١/ ٤٩٨) ٣٣٦.

<<  <   >  >>