للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع: تحريم العَضْل

وإن كان القول الراجح يقضي بعدم جواز إجبار الولي المرأة على الزواج ممن لا تريده، فإنه لا يجوز له عضلها عن الزواج.

والعَضْل هو: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه (١).

وقد حرّم الإسلام العَضْل فقال سبحانه: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٢).

وسبب نزول الآية ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، باب: من قال: «لا نكاح إلا بولي» لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} (٣) من طريق الحسن قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها، جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}


(١) ينظر: المغني (٧/ ٢٤).
(٢) البقرة: (٢٣٢).
(٣) (٥/ ١٩٧٢) ٤٨٣٧.

<<  <   >  >>