للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان]

من المعلوم أن الله كتب الحيض على بنات آدم، وأمرهن سبحانه بالفطر حال الحيض، وقضاء ما أفطرن من رمضان في الطهر، وقد تعتري المرأة أمورٌ يشرع لها الفطر غير الحيض كالمرض والسفر، فإن لم تكن ذات زوج لم يكن لوليها منعها من قضاء رمضان، واختلفوا في الزوجة التي زوجها حاضر، لثبوت حقه في الاستمتاع بها، والصيام يمنعه من ذلك فهل لها أن تقضي بغير إذنه على ما يأتي:

القول الأول: ليس لها قضاء رمضان إلا بإذنه ما لم يضق الوقت:

إذا كان على المرأة أيام من رمضان فليس لها أن تقضيها إلا بإذن زوجها، ما لم يضق وقت القضاء بأن لم يبق من شعبان إلا بمقدار ما عليها من رمضان، هذا ما ذهب إليه الشافعية في الصحيح من المذهب (١)، وهو مذهب الحنابلة (٢).

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (٤) من حديث أبي سلمة قال: سمعت عائشة -رضي الله عنها- تقول: كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن


(١) ينظر: المجموع (١٨/ ٢٤٢)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣٩).
(٢) ينظر: المغني (٧/ ٦٠٥)، المبدع (٣/ ٦٦).
(٣) كتاب الصوم، باب: متى يقضى قضاء رمضان (٢/ ٦٨٩) ١٨٤٩.
(٤) كتاب الصوم، باب: قضاء رمضان في شعبان (٢/ ٨٠٢) ١١٤٦.

<<  <   >  >>