للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: نكاح المحلِّل

وهذا النكاح هو الذي يقصد الزوج بنكاحه فيه تحليل المطلقة ثلاثًا، سواء كان ذلك بالقول، أو بالتواطؤ، أو القصد، فإن المقصود في العقود معتبرة، والأعمال بالنيات، والشرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ، والألفاظ لا تراد لعينها، بل للدلالة على المعاني فإذا ظهرت المعاني والمقاصد، فلا عبرة بالألفاظ؛ لأنها وسائل، وقد تحققت غايتها، فترتب عليها أحكامها (١).

والأدلة على تحريم هذا النوع:

١ - ما أخرجه أحمد في المسند (٢)، والبراز في المسند (٣)، والبيهقي في الكبرى (٤) من طرق عن عثمان بن محمد، عن المَقْبُري، عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المُحِلَّ، والمُحَلَّل له.

وحسن إسناده ابن القيم في الزاد (٥)، قلت: فيه عثمان بن محمد الأخنسي قال الحافظ «صدوق له أوهام») (٦) وليس هذا من أوهامه، لوروده من طرق أخرى.

٢ - ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧)، والدارمي في السنن (٨)، والترمذي


(١) ينظر: رواية المجتهد (٢/ ٤٤)، زاد المعاد (٥/ ١١٠)، عون المعبود (٦/ ٦٢)، نيل الأوطار (٦/ ٢٧٧).
(٢) (١٤/ ٤٢) ٨٢٨٧.
(٣)
(٤) (٧/ ٢٠٨) ١٣٩٦٤.
(٥) (٥/ ١١٠).
(٦) التقريب (٦٦٨) ٤٥٤٧.
(٧) (٣/ ٥٥٣) ١٧٠٨٩.
(٨) (٢/ ٢١١) ٢٢٥٨.

<<  <   >  >>