للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحضانة لها.

جاء في مغني المحتاج: «والحضانة نوع ولاية وسلطة، ولكن الإناث أليق بها؛ الأمن أشفق وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال» (١).

وفيما يأتي كلام عن هذا الموضوع في مطلبين:

[المطلب الأول: أجرة الحضانة.]

[المطلب الثاني: مدة الحضانة.]

المطلب الأول: أجرة الحضانة

وإذا كانت الحضانة من حقوق النساء، فإن الإسلام يجعل عليها أجرًا لمن يتولاها، وأجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع لا تستحقها الأم ما دامت زوجة أو معتدة لأبي ولدها المحضون؛ لأن لها نفقة الزوجية، أو نفقة العدة إذا كانت زوجة أو معتدة، ولوجوب الحضانة عليها ديانة؛ نظرًا لقيام النكاح، وأما إن لم تكن زوجة ولا معتدة؛ فإن على الأب أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، ونفقة المحضون (٢).

• أمَّا أجرة الرضاع فلقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا


(١) (٣/ ٤٢٥). وانظر خلاف الفقهاء فيمن يلي الحضانة إن لم توجد الأم أو قام بها مانع، المغني (٨/ ٢٠٠)، زاد المعاد (٥/ ٤٤٩ - ٤٥٠)، المفصل (١٠/ ٤٧).
(٢) تقدم في النفقة على الأولاد ص (٦٢٧).

<<  <   >  >>