للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

المساواة بين المرأة والرجل في الحدود

الإسلام دين العدل، فكما تساوت المرأة مع الرجل في التكليف، فإنهما سواء في العقوبة، وتطبيق الحدود في الدنيا، يتبين ذلك من خلال أربعة مطالب:

[المطلب الأول: حد السرقة.]

المطلب الثاني: حد القذف.

المطلب الثالث: حد اللعان.

المطلب الرابع: حد الزنى.

المطلب الأول: حد السرقة

لقد ماثل الله تعالى في حد السرقة بين الرجل والمرأة، وذكر ذلك في قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١).

وأخرج البخاري (٢)، ومسلم (٣) من حديث عائشة أن قريشًا أهمهم شأن المرأة


(١) المائدة: ٣٨ - ٣٩.
(٢) في صحيحه كتاب الأنبياء، باب: حديث الغار (٣/ ١٢٨٢) ٣٢٨٨.
(٣) في صحيحه كتاب الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود (٣/ ١٣١٥) ١٦٨٨.

<<  <   >  >>