للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القرطبي: «أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا، والأمر بذلك ندب لا إلزامًا» (١).

وقال بعض أهل النظر: «إذا احتيج إلى المحنة من أجل تباعد الدار كان على إمام المسلمين إقامة المحنة» (٢).

وقال الحافظ: «واختلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات فقيل: منسوخ، بل ادعي بعضهم الإجماع على نسخه، والله أعلم» (٣).

[المطلب الثالث: بيعة النساء]

لقد أراد الإسلام إقامة الحياة كلها على أساس العقيدة، وربطها كلها بمحور الإيمان، فبين الله سبحانه لرسوله -صلى الله عليه وسلم- كيف يبايعن على الإيمان، وعلى أي الأسس يبايعن، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٤).

وسمى الإمام النووي هذه البيعة بـ «البيعة الشرعية» (٥)؛ لأنها تمثل الأسس والمقومات الكبرى للعقيدة، كما أنها مقومات الحياة الاجتماعية الجديدة.


(١) ينظر: روضة الطالبين للنووي (١٠/ ٣٠٢)، عمدة القارئ (١٣/ ٢٩٢).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٨٣).
(٣) الفتح (٩/ ٣٣٥).
(٤) الممتحنة: (١٢).
(٥) شرح النووي (٤/ ٥٣١).

<<  <   >  >>